الشيخ سيد سابق

206

فقه السنة

وكأن تكون الزوجة بحيث تقول على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه . وكأن لا يكون المحل الذي يريد نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات ، والأوبئة ، والأمراض . وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلا مما لا تحتمله الأمزجة والطباع . وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي ، إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضي الفطن " . وهذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع . اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها : من تزوج امرأة ، وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللتم به الفروج " رواه البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن عقبة بن عامر . وهذا مذهب أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط . وله نقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر ، والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه . وقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج ، واختلاف العلماء فيه ، مفصلا . منع الزوجة من العمل : فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج ، أو ضرره ، أو خروجها من بيته ، وبين العمل الذي لا ضرر فيه ، فمنعوا الأول . وأجازوا الثاني .